وأجاب بعض الأصحاب بان الرواية مرسلة، وبامكان الحمل على ما هو محرم فيها كالزخرفة والتصوير (1).
الخامس عشر: انما تصير البقعة مسجدا بالوقف، اما بصيغة (وقفت) وشبهها، واما بقوله: (جعلته مسجدا) ويأذن في الصلاة فيه، فإذا صلى فيه واحد تم الوقف.
ولو قبضه الحاكم، أو أذن في قبضه، فالأقرب انه كذلك، لان له الولاية العامة. ولو صلى فيه الواقف، فالأقرب الاكتفاء بعد العقد.
ولو بناه بنية المسجد لم يصر مسجدا. نعم، لو أذن للناس بالصلاة فيه بنية المسجدية ثم صلوا أمكن صيرورته مسجدا، لان معظم المساجد في الاسلام على هذه الصورة.
وقال الشيخ في المبسوط: إذا بني مسجدا خارج داره في ملكه، فان نوى به ان يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراده زال ملكه عنه، وان لم ينو ذلك فملكه باق عليه، سواء صلي فيه أو لم يصل (2). فظاهره الاكتفاء بالنية، وأولى منه إذا صلي فيه، وليس في كلامه دلالة على التلفظ، ولعله الأقرب.
وقال ابن إدريس: ان وقفه ونوى القربة، وصلى فيه الناس ودخلوه، زال ملكه عنه (3).
ولو اتخذ في داره مسجدا له ولعياله، ولم يتلفظ بالوقف ولا نواه، جاز له تغييره وتوسيعه وتضييقه، لما رواه أبو الجارود عن الباقر عليه السلام في المسجد يكون في البيت فيريد أهل البيت ان يتوسعوا بطائفة منه، أو يحولوه إلى غير مكانه، قال: " لا بأس بذلك " (4).