الثالث: لا فرق في استحباب التكبيرات بين المنفرد والإمام والمأموم.
وظاهر ابن الجنيد اختصاص المنفرد بالاستحباب، وهو شاذ.
التاسعة: يكبر المأموم بعد تكبير الامام، تحقيقا للقدوة. فلو كبر معه قطع الشيخ بالصحة في المبسوط (1) كما يجوز أن يساوقه في بقية الافعال، وان كان تأخره في التكبير أفضل.
ومنع منه في الخلاف، لان معني الاقتداء أن يفعل الفعل كما فعله الامام، وذلك لا يكون الا بعد فراغ الامام، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " انما الامام مؤتم به، فإذا كبر فكبروا " وهو نص (2) فان كبر قبله لم يصح، ووجب قطعها بتسليمة ويستأنف بعده.
قال: وكذا لو كان قد صلى شيئا من الصلاة وأراد ان يدخل مع الامام قطعها واستأنف معه (3) (4).
والظاهر أن هذا القطع في الموضعين مستحب، تحصيلا لفضيلة الجماعة. واما وجوب كونه بتسليمة كما ذكره الشيخ فمشكل على مذهبه من ندبية التسليم (5) ويمكن أن يراد به الوجوب التخييري بينه وبين فعل باقي المنافيات وان كان التسليم أفضل، أما وجوبه عينا فلا، وخصوصا عند القائلين بندبية التسليم.
الواجب الثالث: القيام، وانما اخر عن النية والتكبير ليتمحض جزءا من