وروى أسامة: ان النبي صلى الله عليه وآله لما صلى خرج من الكعبة، قال: " هذه القبلة " (1).
الثانية: تختلف مقامات المصلي، فالقائم في وسطها يستقبل أي جزء شاء منها، وكذا القائم على سطحها، ويبرز بين يديه شيئا منها.
والمصلي ورائها مشاهدا يستقبل أي جدرانها شاء.
والمصلي في سرداب يجب عليه استقبال جهتها، وكذا المصلي على أعلى منها - كجبل أبى قبيس، وروى في التهذيب باسناده إلى خالد عن الصادق عليه السلام في الرجل يصلي على أبي قبيس مستقبل القبلة، فقال:
" لا بأس " (2) وروى عبد الله بن سنان عنه عليه السلام انه سئل عن الصلاة فوق أبي قبيس هل تجزئ؟ فقال: " نعم، انها قبلة من موضعها إلى السماء " (3) - والمصلي من غير مشاهدة ولا حكمها.
الثالثة: يجب معرفة القبلة على الأعيان، لتوقف الواجب عينا عليها، وكفاية في مواضع فروض الكفاية، ويستحب في مواضع الاستحباب، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعالى.
الرابعة: الأصح ان الجهة معتبرة لغير المشاهد ومن بحكمه، لان الشطر النحو كما مر، ولأنه لو اعتبرت العين مع البعد لزم بطلان صلاة الصف المستطيل الذي يخرج عن سمت الكعبة، واعتبار المسجد لأهل الحرم يلزم منه بطلان صلاة صف في الحرم يزيد طوله على مساحة المسجد، واعتبار الحرم للخارج يلزم منه ذلك، لان قبلة كل إقليم واحدة، ومعلوم خروج سعتهم عن سعة الحرم.