هذه المقدمات من نظر، فقول المحقق لا يخلو من قوة، وان كان الاحتياط للدين الابطال كيف كان.
اما لو جهل الغصبية فلا تحريم ولا ابطال، لعدم توجه النهي هنا.
ولو جهل الحكم لم يعذر، لأنه جمع بين الجهل والتقصير في التعليم.
ولو نسي الحكم فكذلك، لاستناده إلى تقصيره في التحفظ.
ولو نسي الغصب فوجهان، من رفع القلم عن الناسي، واختاره ابن إدريس ، واستناده إلى عدم التكرار المتضمن للتذكار (1). ويمكن القول بالإعادة في الوقت، لقيام السبب وعدم تيقن الخروج عن العهدة، بخلاف ما بعد الوقت لزوال السبب، والقضاء انما يجب بأمر جديد وهو غير معلوم التوجه هنا. وهو خيرة المختلف (2).
وسادسها: أن لا يكون نجسا، وقد مر حكمه.
وسابعها: أن لا يصلي في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق، كالشمشك والنعل السندي. وأسنده في المعتبر إلى الشيخين، استنادا إلى فعل النبي صلى الله عليه وآله وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين (3).
والمعتمد ضعيف، فإنه شهادة على النفي غير المحصور، ومن الذي أحاط علما بأنهم كانوا لا يصلون فيما هو كذلك.
ومنع سلار من الصلاة في الشمشك والنعل السندي الا صلاة الجنازة (4).
وكرهه الشيخ - في المبسوط - وابن حمزة، وجوزوا ذا الساق كالخفين والجرموقين (5) - والجرموق خف واسع قصير يلبس فوق الخف - استنادا إلى