أذان، فقال: " نعم " (1).
وروى زرارة عنه عليه السلام في ناسي الأذان والإقامة حتى يكبر، قال:
" يمضى ولا يعيد " (2).
إذا ظهر ذلك علم أن الجماعة يتأكد الاذان فيها على الانفراد، والصبح والمغرب آكد من باقي الفرائض، والجهرية آكد من الاخفاتية، والإقامة آكد من الاذان.
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: " أدنى ما يجزئ من الاذان: ان تفتتح الليل بأذان وإقامة، وتفتتح النهار بأذان وإقامة، ويجزئك في سائر الصلوات إقامة بغير أذان " (3).
الثانية: يسقط الأذان والإقامة في غير الخمس والجمعة باجماع العلماء، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا، بنصب الصلاة ورفعها.
وقال ابن بابويه: اذان العيدين طلوع الشمس (4).
ويسقطان عند ضيق الوقت، بحيث يلزم من فعلهما خروج وقت الصلاة أو بعضها، لان الندب لا يعارض الفرض.
وعن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى، لما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام في الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ قال:
" ان كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وان كان قد تفرق الصف أذن وأقام " (5).
وعن علي عليه السلام أنه قال لرجلين دخلا المسجد وقد صلى الناس: