ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٣٦٦
وانما لكل امرئ ما نوى " (1) فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، ولا يكون ذلك زيادة ركوع.
ولو تعذر الانحناء للركوع، أتى بالمقدور. ولو أمكنه إيصال إحدى اليدين دون الأخرى، لعارض في أحد الشقين، وجب. لو أمكنه الانحناء إلى أحد الجانبين، فظاهر المبسوط الوجوب (2). ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في انحنائه وجب. ولو تعذر ذلك كله، أجزأه الايماء برأسه ووجب عليه فعله، لأنه بعض الواجب المقدور، وقد رواه إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام (3).
فرع:
لو لم يضع يديه على ركبتيه، وشك بعد انتصابه هل أكمل الانحناء، احتمل العود، لعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع، قال: " يركع " (4)، وكذا رواية عمران الحلبي (5). ويحتمل عدمه، لأن الظاهر منه اكمال الركوع، ولأنه في المعنى شك بعد الانتقال. والوجهان ذكرهما الفاضل (6).
الرابعة: تجب الطمأنينة في الركوع، بمعنى: استقرار الأعضاء وسكونها حتى يرجع كل عضو إلى مستقرة، لما سبق في حديث الأعرابي (7).

(١) التهذيب ٤: ١٨٦ ح ٥١٩، مسند أحمد ١: ٢٥، صحيح البخاري ١: ٢، صحيح مسلم ٣:
١٥١٥
ح ١٩٠٧، سنن أبي داود ٢: ٢٦٢ ح ٢٢٠١، الجامع الصحيح ٤: ١٠٧٩ ح ٢١٤٧، السنن الكبرى ٧: ٣٤١.
(٢) المبسوط ١: ١٠٩.
(٣) الفقيه ١: ٢٣٨ ح ١٠٥٢، التهذيب ٣: ٣٠٧ ح ٩٥١.
(٤) الكافي ٣: ٣٤٨ ح ١، التهذيب ٢: ١٥٠ ح ٥٩٠، الاستبصار ١: ٣٥٧ ح ١٣٥٢.
(٥) التهذيب ٢: ١٥٠ ح ٥٨٩، الاستبصار ١: ٣٥٧ ح ١٣٥١.
(٦) تذكرة الفقهاء ١: ١١٩.
(7) تقدم في ص 363 الهامش 3.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست