وانما لكل امرئ ما نوى " (1) فيجب عليه الانتصاب ثم الهوي للركوع، ولا يكون ذلك زيادة ركوع.
ولو تعذر الانحناء للركوع، أتى بالمقدور. ولو أمكنه إيصال إحدى اليدين دون الأخرى، لعارض في أحد الشقين، وجب. لو أمكنه الانحناء إلى أحد الجانبين، فظاهر المبسوط الوجوب (2). ولو افتقر إلى ما يعتمد عليه في انحنائه وجب. ولو تعذر ذلك كله، أجزأه الايماء برأسه ووجب عليه فعله، لأنه بعض الواجب المقدور، وقد رواه إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام (3).
فرع:
لو لم يضع يديه على ركبتيه، وشك بعد انتصابه هل أكمل الانحناء، احتمل العود، لعموم رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام في رجل شك وهو قائم فلا يدري أركع أم لم يركع، قال: " يركع " (4)، وكذا رواية عمران الحلبي (5). ويحتمل عدمه، لأن الظاهر منه اكمال الركوع، ولأنه في المعنى شك بعد الانتقال. والوجهان ذكرهما الفاضل (6).
الرابعة: تجب الطمأنينة في الركوع، بمعنى: استقرار الأعضاء وسكونها حتى يرجع كل عضو إلى مستقرة، لما سبق في حديث الأعرابي (7).