وقال الفاضل: الاذن: الغاصب (1).
وكلاهما مشكل.
أما الأول: فلما قاله في المعتبر. وأما الثاني: فلانه لا يذهب الوهم إلى احتمال جواز اذن الغاصب، فكيف ينفيه الشيخ معللا له بما لا يطابق هذا الحكم. ويمكن توجيه الأول: بان المالك لما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لم يفد اذنه الإباحة، كما لو باعه فإنه باطل لا يبيح المشتري التصرف فيه.
ويجوز ان تقرأ (اذن) بصيغة المجهول، ويراد به الاذن المطلق المستند إلى شاهد الحال، فان طريان الغصب يمنع من استصحابه كما صرح به ابن إدريس (2) ويكون فيه التنبيه على مخالفة المرتضى - رحمه الله - وتعليل الشيخ مشعر بهذا.
ثم هنا مسائل:
الأولى: لو علم الكراهية من صاحب الصحراء وشبهها امتنعت الصلاة، لأنه كالغاصب حينئذ. ولو جهل بني على شاهد الحال.
ولو علم أنها لمولى عليه، فالظاهر الجواز، لاطلاق الأصحاب، وعدم تخيل ضرر لا حق به فهو كالاستظلال بحائطه، ولو فرض ضرر امتنع منه ومن غيره. ووجه المنع: ان الاستناد إلى أن المالك أذن بشاهد الحال، والمالك هنا ليس أهلا للاذن، الا ان يقال: ان الولي أذن هنا، والطفل لابد له من ولي.
الثانية: لو نهى الاذن في القرار عن الصلاة لم يصل، فان نهى في الأثناء فالاتمام قوي استصحابا، ولأن الصلاة على ما افتتحت عليه. ويمكن القطع مع سعة الوقت ترجيحا لحق الادمي، والخروج مصليا جمعا بين الحقين، وهو ضعيف، لان فيه تغيير هيئة الصلاة فقد أسقط حق الله تعالى.