ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
جواز اجتزائه بأذان غيره فبأذان نفسه أولى (1).
قلت: ضعف السند لا يضر مع الشهرة في العمل والتلقي بالقبول، والاجتزاء بأذان غيره لكونه صادف نية السامع للجماعة فكأنه أذن للجماعة، بخلاف الناوي بأذانه الانفراد.
السادسة: كما يستحب الاذان للأداء يستحب للقضاء، لعموم:
" فليقضها كما فاتته " (2).
ولو أذن وأقام لأول ورده، ثم أقام للبواقي، جاز وان كان أقل فضلا.
وربما قيل: بأنه الأفضل (3) لما روي: " ان النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء " (4) ولا ينافي العصمة لوجهين:
أحدهما: ما روي من أن الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضى، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) الآية (5).
الثاني: جاز ان يكون ذلك لعدم تمكنة من استيفاء أفعال الصلاة، ولم يكن قصر الكيفية مشروعا، وهو عائد إلى الأول، وعليه المعول.
ولو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين، فالمشهور ان الاذان يسقط

(١) المعتبر ٢: ١٣٧.
(٢) عوالي اللآلي ٣: ١٠٧ ح ١٠٥، المهذب البارع ١: ٤٦٠.
(٣) المجموع ٣: ٨٣.
(٤) مسند الطيالسي: ٤٤ ح ٣٣٣، مسند أحمد ١: ٣٧٥، الجامع الصحيح ١: ٣٣٧ ح ١٧٩، سنن النسائي ٢: ١٧، السنن الكبرى ١: ٤٠٣.
(٥) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: ١١٩، السنن الكبرى ٣: ٢٥١.
والآية في سورة النساء: 102.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست