أجزأك، والسجود عليه كله أفضل " (1).
وعورض برواية علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه السلام في المرأة تطول قصتها وإذا سجدت وقعت بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيه الشعر، هل يجوز ذلك؟ قال: " لا، حتى تضع جبهتها على الأرض " (2).
قلت: القصة - بضم القاف وتشديد الصاد المهملة -: شعر الناصية.
وقد يجاب بحمله على الاستحباب، أو على كون الواصل إلى الأرض ينقص عن المسمى، ومثله ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام في الرجل يسجد وعليه العمامة لا تصيب جبهته الأرض: " لا يجزئه ذلك حتى تصل جبهته إلى الأرض " (3) لأن المطلق يحمل على المقيد، فيراد به شئ من الجبهة.
وقدره في الفقيه - في موضعين - بدرهم (4) وكذا في المقنع (5). واختاره ابن إدريس رحمه الله، وصدر المسألة بما إذا كان في جبهته علة (6) فكأنه يرى أن الاجتزاء بالدرهم مع تعذر الأكثر. وقد روى في الكافي عن زرارة عن الباقر عليه السلام: " الجبهة كلها من قصاص شعر الرأس إلى الحاجبين موضع السجود، فأيما سقط من ذلك على الأرض أجزأك، مقدار الدرهم، ومقدار طرف الأنملة " (7).
الثانية عشرة: لا يجوز ان يكون موضع سجوده أرفع من موقفه بما يزيد