وعن النبي صلى الله عليه وآله: " لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " (1).
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: " وأقم صلبك، ومد عنقك " (2).
ويجب كونها بقدر الذكر الواجب، لتوقف الواجب عليها.
ولا يجزئ عن الطمأنينة مجاوزة الانحناء القدر الواجب، ثم العود إلى الرفع مع اتصال الحركات، لعدم صدقها حينئذ. نعم، لو تعذرت أجزأ زيادة الهوى ويبتدئ بالذكر عند الانتهاء إلى حد الراكع، وينتهي بانتهاء الهوي.
وهل يجب هذا الهوي لتحصيل الذكر في حد الراكع؟ الأقرب لا، للأصل، فحينئذ يتم الذكر رافعا رأسه.
وعد الشيخ في الخلاف الطمأنينة ركنا (3). ويضعف بقضية الأصل، وبصدق مسمى الركوع بالانحناء الذي هو ركن، وبأن الطمأنينة وجبت للذكر الذي هو غير ركن. وكأن الشيخ يقصر الركن فيها على استقرار الأعضاء وسكونها، والحديث دال عليه، ولأن مسمى الركوع لا يتحقق يقينا الا به. اما الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا إشكال في عدم ركنيتها.
الخامسة: يجب الذكر فيه إجماعا منا، والمعظم على تعين التسبيح (4) الا الحليين الأربعة: ابن إدريس (5) وسبطه يحيى (6) والفاضلين (7) - رحمهم الله