فرع: على ما فسرناه به لا فرق بين ان يكون تحته ثوب آخر أولا، كما قال في المعتبر (1) وعلى تفسير الفقهاء انما يكره إذا لم يكن ثوب ساتر للفرج.
السادسة: تكره الصلاة في ثوب المتهم بالتساهل في النجاسة احتياطا للصلاة، وكذا من لا يتوفى المحرمات في الملابس.
ولا يحرم، للأصل، ولرواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام:
أن سنانا أتاه سأله في الذمي يعيره الثوب، وهو يعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، فيرده عليه، أيغسله؟ قال عليه السلام: " صل فيه ولا تغسله، فإنك أعرته وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه، فلا بأس ان تصلي فيه حتى تستيقن انه نجسه " (2).
وعن المعلى بن خنيس عن الصادق عليه السلام: " لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود " (3).
وعن معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم يشربون الخمر، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها؟
قال: " نعم ". قال معاوية: فقطعت له قميصا، وخطته وفتلت له أزرارا ورداء من السابري، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار، فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة (4).
وانما قلنا بالكراهية، لما روى عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام