قال: قال جعفر بن محمد عليهما السلام: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الدواء الخبيث أن يتداوى به.
10 - وعن عبد الله بن جعفر، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دواء يعجن بالخمر لا يجوز أن يعجن به إنما هو اضطرار فقال: لا والله لا يحل للمسلم أن ينظر إليه فكيف يتداوى به وإنما هو بمنزلة شحم الخنزير الذي يقع في كذا وكذا لا يكمل إلا به فلا شفاه الله أحدا شفاه خمر أو شحم خنزير.
(32075) 11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) قال:
وجدت في بعض كتبي عن محمد بن عيسى، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور قال: كان إذا أصابته هذه الأوجاع فإذا اشتدت به شرب الحسو من النبيذ فتسكن عنه، فدخل على أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال: فأخبره بوجعه وشربه النبيذ فقال له: يا ابن أبي يعفور لا تشربه فإنه حرام إنما هذا شيطان موكل بك فلو قد يئس منك ذهب، فلما رجع إلى الكوفة هاج به وجع أشد مما كان فأقبل أهله عليه فقال:
لا والله لا أذوقن منه قطرة فيئسوا منه واشتد به الوجع أياما ثم أذهب الله عنه فما عاد إليه حتى مات.
12 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل ابن شاذان، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال: والمضطر لا يشرب الخمر لأنها تقتله.
13 - وفي (العلل) عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن علي بن محمد بن زياد، عن أحمد بن الفضل، عن يونس بن عبد الرحمن، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضطر لا يشرب الخمر فإنها لا تزيده إلا شرا ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة.