عن فضالة بن أيوب، عن أبي المعزا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) إن الزكاة ليس يحمد بها صاحبها، إنما هو شئ ظاهر، إنما حقن الله بها دمه وسمي بها مسلما.
2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان (محمد) بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن الله عز وجل فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائها وهي الزكاة، بها حقنوا دمائهم، وبها سموا مسلمين الحديث.
3 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم، وهو قول الله عز وجل: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير، ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير نحوه، وروى صدره عن أبيه مرسلا.
(5 1145) 4 - قال الكليني والصدوق: وفي رواية أخرى: ولا تقبل له صلاة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله. ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا مع الزيادة.
5 - عن أبي علي الأشعري، عمن ذكره، عن حفص بن عمر، عن سالم، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من منع قيراطا الزكاة فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبي بصير، ورواه الصدوق في (عقاب الأعمال) عن أبيه، عن سعد، عن البرقي عن أبي بصير مثله.