[35861] 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1)، في رجل وغلام، اشتركا في (2) رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له (3).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ (4).
أقول: حمله على أنه يقتل حدا لا فساده، لا قودا.
[35862] 5 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه، وجعل خطأه وعمده سواء.
ورواه الشيخ باسناده عن النوفلي، عن السكوني (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في عدة مواضع (2)، وعلى حكم جناية السكران في موجبات الضمان (3).