وخذه بها نجوما في ثلاث سنين، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم اجعل على قرابته من قبل أبيه ثلثي الدية، واجعل على قرابته من قبل أمه ثلث الدية، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ففض الدية على قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين، ثم خذهم بها واستأدهم الدية ثلاث سنين، وان لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه، ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ولا تدخلن فيهم غيرهم من أهل البلد، ثم استأد ذلك منهم في ثلاث سنين في كل سنة نجما حتى تستوفيه إنشاء الله، فإن لم يكن لفلان بن فلان قرابة من أهل الموصل ولم يكن من أهلها وكان مبطلا (في دعواه) (5) فرده إلي مع رسولي فلان بن فلان إن شاء الله فأنا وليه والمؤدي عنه، ولا يبطل دم امرئ مسلم (6).
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب (7)، وكذا الصدوق (8).
[35843] 2 - وقد تقدم في المواريث، في حديث الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال، وفي أحاديث اخر مثله (1).