(1102) 4 - عنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل.
قال محمد بن الحسن: هذه الروايات متفقة غير مختلفة، وقد روى ظريف بن ناصح في روايته ان الأصابع متساوية إلا الابهام فان لها دية مفردة وهي أن لها ثلث دية اليد وثلثي الدية بين الأصابع الأربع بالسواء وقد أوردنا روايته على وجهها في كتابنا الكبير، ويجوز أن نحمل هذه الروايات على هذا التفصيل، وأما ما تضمن رواية أبي بصير وعبد الله بن سنان ان في كل إصبع عشر من الإبل يجوز أن يكون من كلام الراوي وهو أنه لما سمع أن الأصابع سواء في الدية ففسر هو لكل إصبع عشر من الإبل ولم يعلم أن هذا الحكم يختص بالأصابع الأربعة وإنما قلنا هذا ليكون العمل على جميع الأخبار دون اطراح شئ منها.
176 - باب دية نقصان الحروف من اللسان (1103) 1 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرض عليه حروف المعجم (1) فما لم يفصح من الكلام كانت الدية بقصاص من ذلك.
(1104) 2 - عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وافصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه وما لم يفصح به ألزمه إياه.
(1105) 3 - عنه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام