أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه (4)، وكذا الذي قبله.
[35680] 7 - وبإسناده عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني قال:
حضرت أنا وأبو شبل عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل وكان أشد مبالغة فخليته حتى استنظف (1).
[35681] 8 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيب، قال: سألت علي بن الحسين (عليهما السلام) عن رجل ضرب امرأة حاملا برجله فطرحت ما في بطنها ميتا، فقال: إن كان نطفة فان عليه عشرين دينارا، قلت: فما حد النطفة؟ فقال: هي التي (إذا) (1) وقعت في الرحم فاستقرت فيه أربعين يوما، وإن طرحته وهو علقة فان عليه أربعين دينارا، قلت: فما حد العلقة؟ قال:
هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه ثمانين يوما قال: وإن طرحته وهو مضغة فان عليه ستين دينارا، قلت: فما حد المضغة؟ فقال: هي التي إذا وقعت في الرحم فاستقرت فيه مائة وعشرين يوما، قال: وإن طرحته وهو نسمة مخلقة له عظم ولحم مزيل (2) الجوارح قد نفخت فيه روح العقل فان عليه دية كاملة.. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن علي ابن إبراهيم (3)، والذي قبله باسناده عن صالح بن عقبة، والذي قبلهما باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله بن المغيرة، وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن