تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٤
ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال:
قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فأربع؟ قال:
ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل قال:
حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل:
فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين وأربعين دينارا العشر قال:
قلت: فان عشر أربعين أربعة؟! فقال: لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت:
وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
(1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل

(٢٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 1 باب حدود الزنى 2
2 2 باب الحدود في اللواط 51
3 3 باب الحد في السحق 57
4 4 باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي 60
5 5 باب الحد في القيادة والجمع بين أهل الفجور 64
6 6 باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك والتصريح والشهادة بالزور 65
7 7 باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع وأكل المحظور من الطعام 89
8 8 باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ونبش القبور والخنق والفساد في الأرضين. 99
9 9 باب حد المرتد والمرتدة 136
10 10 باب من الزيادات 144
11 كتاب الديات 11 باب القضايا في الديات والقصاص 155
12 12 باب البينات على القتل 166
13 13 باب القضاء في اختلاف الأولياء 175
14 14 باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار. 180
15 15 باب القضاء في قتيل الزحام ومن لا يعرف قاتله ومن لا دية له ومن ليس لقاتله عاقلة ولا مال يؤدى منه الدية. 201
16 16 باب القاتل في الشهر الحرام والجرم 215
17 17 باب الاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالامساك والرؤية والقتل والواحد يقتل الاثنين. 217
18 18 باب ضمان النفوس وغيرها 221
19 19 باب قتل السيد عبده والوالد ولده 234
20 20 باب الاشتراك في الجنايات 239
21 21 باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل. 242
22 22 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 245
23 23 باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه. 269
24 24 باب القصاص 275
25 25 باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الاحكام 281
26 26 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء. 289
27 27 باب الجنايات على الحيوان 309
28 28 باب من الزيادات 311