ابن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
فان خرجت في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا قال: قلت: فان قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال:
قلت: فان قطرت ثلاث؟ قال: ستة وعشرون دينارا؟ قلت: فأربع؟ قال:
ثمان وعشرون دينارا وفي خمسة ثلاثون وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى يصير علقة فإذا صار علقة ففيها أربعون فقال له أبو شبل وأخبرنا أبو شبل قال:
حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات قال: قلت: فان النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دم صاف ففيها أربعون دينارا وإن كان دم اسود فلا شئ عليه الا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد وما كان من دم اسود فان ذلك من الجوف قال أبو شبل:
فان العلقة صار فيها شبه العروق من لحم؟ قال: اثنين وأربعين دينارا العشر قال:
قلت: فان عشر أربعين أربعة؟! فقال: لا إنما هو عشر المضغة لأنه إنما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين قال: قلت: فان رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا قال: فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير فان زاد فزد أربعة أربعة حتى يتم الثمانين، قال قلت:
وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قال: قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي ولا يدرى أحي كان أو لا؟ قال: هيهات يا أبا شبل إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فيها الحياة وقد استوجب الدية.
(1106) 8 صالح بن عقبة عن يونس الشيباني قال: حضرت انا وأبو شبل عند أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن هذه المسائل في الديات ثم سأل أبو شبل