(عليه السلام) (1) في القدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل (2) مائتا دينار، (ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، وفي نقل عظامها مائة دينار نصف دية كسرها، وفي نافذة فيها لا تنسد خمس دية الرجل مائتا دينار) (3)، وفي ناقبة فيها ربع كسرها خمسون دينارا الأصابع والقصب التي في القدم (4) دية الابهام ثلث دية الرجل (5) ثلاثمائة وثلاثون دينارا وثلث وثلث دينار، ودية كسر قصبة الابهام التي تلي القدم خمس دية الابهام ستة وستون دينارا وثلثا دينار، (وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار) (6)، وفي صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار، وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار، وفي فكها عشرة دنانير، ودية المفصل الاعلى من الابهام - وهو الثاني الذي فيه الظفر - ستة عشر دينارا وثلثا دينار، وفي موضحته أربعة دنانير وسدس، وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث، وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس، وفي صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث.
وفي فكها خمسة دنانير، وفي ظفره ثلاثون دينارا، وذلك لأنه ثلث دية الرجل، ودية الأصابع دية كل أصبع منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار، ودية قصبة (7) الأربع سوى الابهام دية كل قصبة منهن ستة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية موضحة كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار، ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلثا دينار، ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس دينار، ودية قرحة لا