أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي (3).
[35334] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.
[35335] 3 - وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال:
لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد (1) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بالفضيل مثله (2).
[35336] 4 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام - إلى أن قال: - قلت: تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ قال: لا.
محمد بن الحسن باسناده عن سهل ابن زياد مثله - 1).