أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز، وقضى في أربعة اخوة عفا أحدهم، قال: يعطى بقيتهم الدية، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.
[35289] 3 - وعنه، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن جميل بن دراج، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجلين قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين فقال: إذا عفا عنهما بعض الأولياء درئ عنهما القتل، وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأديا الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف، وقال: عفو كل ذي سهم جائز.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم (1)، وكذا الذي قبله، والأول باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول: حمله الشيخ وغيره (2) على ما إذا لم يؤد الباقي فاضل الدية لما تقدم (3)، ويمكن حمله على الاستحباب بالنسبة إلى باقي الأولياء.
[35290] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذي سهم له فيه فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية (1)، ويرفع عنه حصة الذي عفا.
أقول: قد تقدم وجهه (2).