ابن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام: الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما يأخذهما، متى يجب (1) عليه الزكاة؟ قال: إذا أخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي.
[11611] 2 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا صدقة على الدين.. الحديث.
[11612] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد والعباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار (1) قال: لأبي إبراهيم (عليه السلام): الدين عليه زكاة؟ قال: لا، حتى يقبضه، قلت: فإذا قبضه أيزكيه؟ قال: لا حتى يحول عليه الحول في يده (2).
[11613] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن مسكان، عن محمد بن علي الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: ليس في الدين زكاة؟ فقال: لا.
[11614] 5 - وعنه، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن ميسرة، عن عبد العزيز قال: سألت أبا عبد الله (عليه