وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٩٧
السلام عن الرجل يكون له الدين أيزكيه؟
قال: كل دين يدعه هو إذا أراد أخذه فعليه زكاته، وما كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة.
[11615] 6 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون له الدين على الناس تجب (1) فيه الزكاة؟ قال: ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه، فإذا قبضه فعليه الزكاة، وإن هو طال حبسه على الناس حتى يمر (2) لذلك سنون فليس عليه زكاة حتى يخرجها (3)، فإذا هو خرج زكاه لعامه ذلك، وإن هو كان يأخذ منه قليلا قليلا فليزك ما خرج منه أولا فأولا (4)، فإن كان متاعه ودينه وماله في تجارته التي يتقلب فيها يوما بيوم فيأخذ ويعطى ويبيع ويشتري فهو شبه العين في يده فعليه الزكاة، ولا ينبغي له أن يغير ذلك إذا كان حال متاعه وماله على ما وصفت لك فيؤخر الزكاة.
[11616] 7 - وعن علي، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن درست، عن عمر بن يزيد (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
ليس في الدين زكاة إلا أن يكون صاحب الدين هو الذي يؤخره، فإذا كان لا يقدر على أخذه فليس عليه زكاة حتى يقبضه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).

٦ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٤.
(١) في نسخة: يحتبس (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(٢) في نسخة: يتم (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
(٣) في المصدر: يخرج.
(٤) في نسخة: فأولا (هامش المخطوط) وكذلك المصدر.
٧ - الكافي ٣: ٥١٩ / ٣.
(١) (عمر بن يزيد): ليس في التهذيب (هامش المخطوط).
(٢) التهذيب ٤: ٣٢ / 81.
(٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 ... » »»
الفهرست