[11583] 9 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن علي بن يعقوب الهاشمي، عن مروان بن مسلم، عن أبي المحسن (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أبي يخالف الناس في مال اليتيم ليس عليه زكاة.
[11584] 10 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن أحمد بن عمر بن أبي شعبة (1)، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن مال اليتيم؟ فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمل به.
[11585] 11 - وعنه (1)، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، وإن بلغ اليتيم (2) فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة، وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.
أقول: حمله الشيخ على نفي الوجوب في الجميع، فان الوجوب مخصوص بالغلات الأربع، ويمكن حمل الوجوب في الحديث السابق على التقية لموافقته لمذاهب أكثر العامة، ولرواية أبي المحسن السابقة، وعلى الاستحباب بالنسبة إلى الولي.