[11920] 5 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة، أيعطاها من له الدابة؟ قال: نعم ومن له الدار والعبد، قال الدار ليس نعدها مالا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).
10 - باب عدم جواز دفع الزكاة إلى من عنده عده للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة، بل يجب عليه بيعها إذا لم يكن مضطرا إليها [11921] 1 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب (المشيخة) للحسن بن محبوب: عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده العدة للحرب وهو محتاج، أيبيعها وينفقها على عياله (أو يأخذ الصدقة؟ قال: يبيعها وينفقها على عياله) (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (2).