إسماعيل، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: وأما ما أنبتت الأرض من شئ من الأشياء فليس فيه زكاة إلا في أربعة أشياء: البر، والشعير، والتمر، والزبيب، وليس في شئ من هذه الأربعة الأشياء شئ حتى تبلغ خمسة أوساق، والوسق ستون صاعا، وهو ثلاثمائة صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فان كل من كل صنف خمسة أوساق غير شئ وان قل فليس فيه شئ، وإن نقص البر والشعير والتمر والزبيب أو نقص من خمسة أوساق صاع أو بعض صاع فليس فيه شئ، فإذا كان يعالج بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشر، وإن كان يسقى بغير علاج بنهر أو غيره أو سماء ففيه العشر تاما.
[11780] 9 - وعنه، عن العباس عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير والحسن بن شهاب قالا: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة، والوسق ستون صاعا.
[11781] 10 - وعنه، عن محمد بن عبد الله بن زرارة (1)، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيد الله الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته في كم تجب الزكاة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر؟ قال في ستين صاعا.
أقول: هذا محمول على الاستحباب.
[11782] 11 - قال: وقال - في حديث آخر - ليس في النخل صدقة حتى