تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة.
[11774] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال: خمسة أوسق ويترك معافارة (1) وأم جعرور (2) لا يزكيان وإن كثرا، ويترك للحارس (3) العذق والعذقان، والحارس يكون في النخل ينظره فيترك ذلك لعياله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (4) وكذا الذي قبله.
[11775] 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: ليس فيما كان أقل من خمسة أوساق شئ [11776] 5 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه والحسين بن سعيد جميعا، عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ما أنبتت الأرض من الحنطة