علي بن أحمد ابن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته، فقال: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده - إلى أن قال: - وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى (1) كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله) بخيبر، وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العشر ونصف العشر في حصصهم... الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب (2) مثله، وكذا الذي قبله.
[11805] 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، - في حديث - قال: ذكرت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: ما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى، وقد قبل رسول الله (صلى الله عليه وآله) خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
[11806] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أخويه، عن أبيهما، عن عبد الله ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما (عليهما السلام) قال في زكاة الأرض: إذا قبلها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أو الإمام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه، وليس على المتقبل زكاة إلا أن يشترط صاحب الأرض أن الزكاة على المتقبل، فإن اشترط فإن الزكاة عليهم، وليس على أهل الأرض اليوم زكاة إلا على من كان في يده شئ مما أقطعه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).
أقول: حمله الشيخ على عدم وجوب الزكاة على جميع ما خرج من