نصف دينار.
[11697] 13 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن محمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال - إلى أن قال: - وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا نحوه (1).
أقول: حمله الشيخ على نفي وجوب المثقال فيما دون الأربعين لا مطلق الزكاة، فإنها تجب في العشرين لما مر (2) ويحتمل الحمل على التقية لموافقته لبعض العامة والتخصيص بما دون العشرين لأن هذا عام وذاك خاص.
[11698] 14 - وباسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا، أيزكيهما (1) فقال: لا ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون