كل شئ، التمر والبر وغيره، صاع، وليس عندنا بعد جوابه عليا (2) في ذلك اختلاف.
[12160] 5 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن ياسر القمي، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال:
الفطرة صاع من حنطة، وصاع من شعير، وصاع من تمر، وصاع من زبيب، وإنما خفف الحنطة معاوية.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار مثله، إلا أنه ترك قوله: وصاع من شعير (1).
[12161] 6 - وعنه، عن محمد بن عيسى قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة يسأله عن الفطرة، كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟ فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي (صلى الله عليه وآله)، وعن عيالك أيضا، ولا ينبغي أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا.
[12162] 7 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم ابن أبي يحيى، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام)، أن أول من جعل مدين من الزكاة (1) عدل صاع من تمر عثمان.
ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن