عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح - في حديث طويل - قال: وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والأنثى، ليس فيهم من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد تحل صدقات الناس لمواليهم فهم (1) والناس سواء.
ورواه الشيخ كما يأتي في الخمس (2).
[12015] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن ثعلبة بن ميمون قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يسأل شهابا من زكاته لمواليه، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[12016] 4 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته: هل تحل لبني هاشم الصدقة؟ قال: لا، قلت: تحل لمواليهم؟ قال: تحل لمواليهم، ولا تحل لهم إلا صدقات بعضهم على بعض.
[12017] 5 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: مواليهم منهم