علي بن أبي طالب (عليه السلام) تحل لبني هاشم.
[12005] 3 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم - يعني:
بني عبد المطلب - عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض.
ورواه الشيخ باسناد يأتي (1).
[12006] 4 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبد الحميد، عن مفضل بن صالح (1)، عن أبي أسامة زيد الشحام، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم؟ فقال: هي الزكاة المفروضة، ولم (2) يحرم (3) علينا صدقة بعضنا على بعض.
[12007] 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد،