ماله إلا ما حل عليه (4).
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد مثله (5).
[11746] 6 - وعنه، عن محمد بن عبد الله، عن محمد بن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له:
الرجل يجعل لأهله الحلي - إلى أن قال: - قلت له: فإنه فر به من الزكاة، فقال: إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة.
ورواه ابن إدريس في (السرائر) نقلا من كتاب معاوية بن عمار (1).
أقول: يأتي وجهه (2).
[11747] 7 - وعنه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي، فيه زكاة؟ قال:
لا، إلا ما فر به من الزكاة.
أقول: حمله الشيخ على من جعله حليا بعد الحول، وكذا ما قبله، ويحتمل الحمل على الاستحباب (1).