مسائل:
لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه بنى عليه، ولو أحدث قبل الاحتياط أو الأجزاء المنسية تطهر وأتى بها على الأقوى، ولو ذكر ما فعل فلا إعادة إلا أن يكون قد أحدث.
الثانية: حكم الصدوق ابن بابويه بالبطلان في الشك بين الاثنتين والأربع، والرواية مجهولة المسؤول.
الثالثة: أوجب أيضا الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين والثلاث وذهب وهمه إلى الثالثة عملا برواية عمار الساباطي عن الصادق ع وهو فطحي، وأوجب أيضا ركعتين جلوسا للشك بين الأربع والخمس وهو متروك.
الرابعة: خير ابن الجنيد رحمه الله الشاك بين الثلاث والأربع بين البناء على الأقل والاحتياط أو على الأكثر وتحتاط بركعة أو ركعتين، وهو خيرة الصدوق وترده الروايات المشهورة.
الخامسة: قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين والثلاث: إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة وإن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشهد في كل ركعة وسجد للسهو وإن اعتدل الوهم تخير بين البناء على الأقل والتشهد في كل ركعة وبين البناء على الأكثر والاحتياط، والشهرة تدفعه.
السادسة: لا حكم للسهو مع الكثرة ولا للسهو في السهو ولا لسهو الإمام مع حفظ المأموم وبالعكس.
السابعة: أوجب ابنا بابويه سجدتي السهو على من شك بين الثلاث والأربع وظن الأكثر، وفي رواية إسحاق بن عمار عن الصادق ع: إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة فاسجد سجدتي السهو، وحملت على الندب.