وقال ابن أبي ليلى بأن البيع جائز، والشرط باطل.
وقال ابن شبرمة (1)، بأن البيع جائز، والشرط جائز.
والصحيح قولنا، اشتراط المنفعة الزائدة، في عقد المعاوضة، لاحد العاقدين من باب الربا، أو شبهة الربا وإنها ملحقة بحقيقة الربا في باب البيع احتياطا.
ولو شرطا شرطا فيه ضرر لاحد العاقدين بأن باع ثوبا أو حيوانا، سوى الرقيق، بشرط أن لا يبيعه ولا يهبه، ذكر في المزارعة الكبيرة ما يدل على أن البيع بهذا الشرط لا يفسد فإنه ذكر أن أحد المزارعين لو شرط في المزارعة أن لا يبيع الآخر نصيبه أو لا يهبه، قال: المزارعة جائزة والشرط باطل، لأنه ليس لأحد المتعاملين فيه منفعة، هكذا ذكر الحسن في المجرد.
وروى أبو يوسف في الأمالي خلافه، وهو قوله: إن البيع بمثل هذا الشرط فاسد.
والصحيح هو الأول.
ولو باع جارية بشرط أن يطأها أو لا يطأها، لم يذكر في ظاهر الرواية.
وروي عن أبي حنيفة أنه قال: البيع فاسد في الموضعين وروي عن محمد أنه قال: لا تفسد في الموضعين.
وعن أبي يوسف أنه قال: إن باع بشرط أن يطأها فالبيع جائز، وإن باع بشرط أن لا يطأها فالبيع فاسد.
فالحاصل ان البيع بشرط أن يطأها، فاسد عند أبي حنيفة