وعندهما جائز، لان إباحة الوطئ حكم يقتضيه العقد، فصار كما لو اشترى طعاما بشرط أن يأكله، ونحو ذلك.
وأبو حنيفة يقول: هذا شرط لا يقتضيه العقد، فإنه لو صح الشرط كان حكمه وجوب الوطئ، والبيع لا يقتضيه، وفيه نفع للمعقود عليه، وهو من أهل استحقاق الحق على مولاه في الجملة، فإنه يستحق النفقة عليه، بخلاف ما إذا باع حيوانا بشرط أن يعلفه، لأنه ليس من أهل استحقاق الحق على مالكه.
وأما البيع بشرط أن لا يطأها: فقد قال أبو حنيفة وأبو يوسف:
البيع فاسد. وعلى قول محمد: جائز.
وهو قياس ما روى أبو يوسف عنه في الأمالي: إذا باع طعاما بشرط أن لا يأكل أو لا يبيع، فإن البيع فاسد.
فأما على قياس ما ذكر في المزارعة الكبيرة، فيجب أن يكون الجواب على قول أبي حنيفة في هذه المسألة مثل قول محمد.
ولو اشترى عبدا بشرط أن يعتقه المشتري، قال علماؤنا: البيع فاسد حتى لو أعتقه المشتري قبل القبض لم ينفذ عتقه، وإن أعتقه بعد القبض عتق، فانقلب العقد جائزا استحسانا في قول أبي حنيفة، حتى يجب عليه الثمن.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينقلب العقد جائزا إذا أعتقه، حتى يجب عليه قيمة العبد.
وروي عن أبي حنيفة مثل قولهما.
وقال الشافعي، في أحد قوليه: إن البيع بهذا الشرط جائز.
وقد روى أبو يوسف عن أبي حنيفة مثله.
والصحيح قول أبي حنيفة، لان هذا شرط يلائم العقد من