المستقبل، فيقيد بالصحيح، بخلاف البيع، لان المقصود ثم هو الملك.
وكذلك إذا حلف لا يصلي يقع على الصحيح، لان المقصود هو التقرب، ولا يحصل في الفاسد.
أما إذا حلف في الماضي بأن قال: والله ما تزوجت أو ما صليت، فإنه يقع على الفاسد أيضا، لان الغرض هو الاخبار، والاسم يقع عليهما.
ولو حلف لا يصلي فكبر ودخل في الصلاة، لا يحنث، ما لم يقيد بالسجدة، استحسانا، لأنه أفعال مختلفة، فما لم يوجد الكل لا يسمى مصليا.
ولو حلف لا أصلي صلاة لا يحنث، ما لم يصل ركعتين، لان أدنى الصلاة ركعتان.
ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث، ما لم يقعد القعدة الأخيرة، لان صلاة الظهر مقدرة بالأربع.
ولو حلف لا يصوم فأصبح صائما يحنث، لأنه يسمى صائما.
ولو حلف لا يصوم صوما لم يحنث، ما لم يصم اليوم، لان أقل الصوم الشرعي يوم كامل.
ولو حلف لا يحج أو لا يحج حجة لا يحنث حتى يطوف طواف الزيارة، لان الحج عبارة عن أجناس أفعال، فيكون اسم الحج واقعا على الكل حقيقة، لا على البعض، وللأكثر حكم الكل.
ولو حلف لا يعتمر وأحرم فطاف أربعة أشواط، حنث، لأنه وجد الأكثر. ولو جامع حتى فسد الحج، لا يحنث، لان اليمين انعقدت على الحج الذي هو قربة، والفاسد ليس بقربة.