وكذا في غير هذا، إذا حلف لا يكلم هذا الشاب، فكلمه بعد ما شاخ، حنث، لأن العين لم تتغير.
ولو حلف لا يكلم شابا، فكلم شيخا لا يحنث، لان اليمين تقع على موصوف منكر، فيكون الصفة بمنزلة الشرط.
ولو حلف لا يذوق من هذا اللبن شيئا، فصب فيه ماء، فذاقه روي عن أبي يوسف أنه إن بقي لون اللبن وطعمه يحنث، وإن كان اللبن أقل. ولو ذهب طعمه ولونه لا يحنث، وإن كان اللبن أكثر فاعتبر في الغلبة ظهور اللون والطعم، دون كثرة الاجزاء. وذكر محمد رحمه الله في الأصل هذه المسألة وقال: إذا كان اللبن مغلوبا لا يحنث وظاهره يقتضي غلبة الاجزاء.
فأما إذا اختلط المحلوف عليه بجنسه، أن اختلط اللبن المحلوف عليه بلبن آخر من جنسه فقال أبو يوسف: إذا كان اللبن المحلوف عليه مغلوبا لا يحنث، لأنه في معنى المستهلك. وقال محمد: يحنث، وإن كان مغلوبا، لان الشئ لا يصير مستهلكا بجنسه، وإنما يصير مستهلكا بخلاف جنسه. وذكر في الأصل: رجل حلف لا يأكل سمنا فأكل سويقا لته بسمن، ولا نية له إن كان يستبين السمن في السويق، فيوجد طعمه، يحنث، وإلا فلا لما قلنا. ومحمد إنما لم يجعل خلط الجنسين استهلاكا إذا كان الجنس، والنوع، والصفة، واحدا، وأما إذا اختلف النوع، كلبن الضأن ولبن المعز. أو اختلفت الصفة، كالماء العذب بالماء المالح، فإنه يجعله استهلاكا، ويعتبر فيه الغلبة، كما في الجنسين.
وإذا حلف لا يأكل لحما، فأي لحم يأكل، حنث، سوى لحم السمك، لأنه ناقص في معنى اللحمية، ولو أكل شحم الظهر، يحنث،