ذلك الامر مرة، ثم خرجت لأمر آخر، يحنث، لأنه حرم عليها جميع الخرجات إلا خروجا موصوفا بصفة، فإذا وجد منها الخروج المستثنى لا يحنث، وإن وجد خروج آخر، يحنث، وإن عنى به الخروج مرة يصح ويصير إلا عبارة عن حتى مجازا، كأنه قال: إن خرجت من هذه الدار، حتى تخرج في أمر كذا فإذا خرجت في ذلك الامر يسقط اليمين، لوجود الغاية، لكن لا يدين في القضاء، لأنه خلاف الحقيقة.
ولو قال: إن خرجت من الدار مع فلان فأنت طالق فخرجت وحدها أو مع غير فلان، ثم خرج فلان ولحقها لم يحنث، لان حرف مع للصحبة والقران، ولم يوجد عند الخروج، والدوام على الخروج ليس بخروج، وإن وجد بقاء الخروج مع فلان.
ولو قال: إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق فدخلت في صحن الدار أو في بيت علو أو كنيف شارع إلى الطريق الأعظم، فإنه لا يحنث، لان هذا لا يسمى خروجا من الدار.
ولو قال لها وهي خارجة من الدار: إن خرجت من الدار لا يحنث. وكذلك إذا كانت في الدار فقال: إن دخلت هذه الدار لا يحنث ويقع على خروج ودخول مستأنف.
وبمثله لو قال: إن قمت، أو قعدت، أو لبست، أو ركبت وهي قاعدة، أو قائمة، أو راكبة، أو لابسة فدامت على ذلك ساعة يحنث.
وهذا كله مذهبنا وقال الشافعي في الدخول والخروج: إنه يقع على الدوام.
والصحيح قولنا، لان الخروج هو الانتقال من الباطن إلى الظاهر والدخول على عكسه، وهذا مما لا دوام له، وأما الركوب ونظائره: ففعل