فإن الطلاق في حالة الحيض يكره عليها إذا كان مدخولا بها لا غير، لان فيه تطويل العدة، فأما في غير المدخلة فلا يكره، لأنه لا يؤدي إلى تطويل العدة فإنه لا عدة عليها.
وهذا الذي ذكرنا من السنة والبدعة قول أصحابنا، وقال الشافعي: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة، وإنما السنة والبدعة في الوقت، على ما ذكرنا.
وأصل ذلك ما روي عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته في حالة الحيض، فسأل رسول الله (ص) عن ذلك، فقال: أخطأت السنة، ما هكذا أمرك الله، إن من السنة أن يستقبل الطهر فيطلقها، لكل قرء تطليقة.
هذا الذي ذكرنا في حق ذوات الأقراء. فأما في حق الآيسة و الصغيرة، فطلاق السنة أن يفصل بين كل تطليقة بشهر، بالاجماع. وفي حق الممتد طهرها، لا يطلق للسنة، إلا واحدة.
وأما في الحامل، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يطلق ثلاثا، للسنة، ويفصل بين كل تطليقة بشهر.
وقال محمد وزفر: لا يطلق للسنة إلا واحدة، وهي مسألة معروفة.
ثم في حق الآيسة والصغيرة إذا دخل بهما، لا يكره الطلاق، وإن طلقهما في طهر جامعهما فيه، بل يباح له الطلاق في أي وقت شاء، لان احتمال الحبل معدوم، وفي ذات الأقراء يكره لهذا.
وكذلك في حق الحامل لان الكراهة للندامة بسبب الحمل، فمتى طلقها مع قيام الحمل، علم أنه لم يندم.
هذا الذي ذكرنا في حق الحرة، فأما في حق الأمة المسلمة والكتابية