- قسم منه لا يدين، في الأحوال كلها، وهو أربعة ألفاظ: قوله:
أمرك بيدك واختاري واعتدي واستبري رحمك، لأن هذه الألفاظ لا تصلح للشتم ولا للتبعيد، فالظاهر منها الطلاق، والحال يدل عليه، فلا يصدق في القضاء.
وقسم منه يدين في حال الغضب، ولا يدين في حال ذكر الطلاق، وذلك في كل لفظ يصلح للشتم، وهي خمسة ألفاظ: أنت خلية برية بتة باين أنت علي حرام، لأن هذه الألفاظ تصلح للشتم، وتصلح للطلاق، وحال الغضب يصلح للامرين جميعا، فكان الحال محتملا، واللفظ محتملا، للطلاق وغيره، فلا يكون قوله خلاف الظاهر فيصدق، وأما في حال ذكر الطلاق فذكر هذه الألفاظ مع الرضى لا يصلح إلا للطلاق، فحمل عليه، دون الشتم.
- وقسم منه يدين في حال الغضب، وحال ذكر الطلاق، وهي الألفاظ التي تصلح للتبعيد والطلاق دون الشتم، لأن هذه الألفاظ تصلح للتبعيد وتصلح للطلاق، فلا يترجح أحد الامرين بالحال، وقد نوى ما يحتمله كلامه، والظاهر لا يخالفه، فيصدق في القضاء.
والقسم الثالث:
وأما البائن الذي يقع حكما فكثير، كاعتراض حرمة المصاهرة، والرضاع، واللعان، والردة ونحوها، لان الغرض هو المفارقة بينهما، فلا بد من ثبوت البينونة، لكن بعضها يكون طلاقا بالاجماع بين أصحابنا، وبعضها يكون فسخا بالاجماع، وبعضها مختلف فيه.
أما الأول: فكالفرقة بالايلاء (1)، فإذا مضت مدة الايلاء، بانت بتطليقة بائنة عندنا، لأنه حصل بقول الزوج، وكتفريق القاضي بسبب العنة،