وأما في الغلام فالبكر والثيب سواء لا يبطل خيارهما بالسكوت، بل يشترط الرضا به صريحا، أو دلالة الفعل، كما في الصغيرة الثيب.
هذا الذي ذكرنا إذا كان الأقرب حاضرا، أو غائبا غيبة غير منقطعة، فأما إذا كان غائبا غيبة منقطعة تنتقل الولاية إلى الابعد عندنا، خلافا لزفر.
وعند الشافعي أنها تنتقل إلى السلطان.
واختلفت الروايات في تفسير الغيبة المنقطعة، روي عن محمد: ما بين الكوفة والري.
وعن أبي يوسف: ما بين بغداد والري.
وقال محمد بن شجاع: إن كان غائبا في موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة، فهو غيبة منقطعة، وإلا فلا.
وعن الشيخ الامام أبي بكر محمد بن الفضل البخاري أنه قال: إن كان في موضع لا ينتظر الخاطب حضوره وبلوغ إذنه، تكون منقطعة، وإلا فلا.
ثم إذا لم يكن واحد من العصبات، ولكن من ذوي الأرحام الذين يرثون من الرجال والنساء، فإن لهم ولاية التزويج، الأقرب فالأقرب أولى، كالأم والعمة والخال والخالة، وهو المشهور من الرواية عن أبي حنيفة، رواها أبو يوسف ومحمد.
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يزوج الصغير والصغيرة إلا العصبة وهو قول أبي يوسف ومحمد.
ثم إذا عدم الأولياء على القولين، فتنتقل الولاية إلى السلطان، ونائبه القاضي.