فقبل تسليم المهر إليها لها أن تمنع نفسها من الزوج، ولها أن تسافر وتذهب حيث شاءت، بغير إذن الزوج.
وإن سلم المهر إليها، فله أن يطالبها بتسليم النفس إليه، والدخول في بيته، والتمكين من الاستمتاع بها، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت الزوج إلا بإذنه لا إلى سفر ولا إلى زيارة الأبوين، ولا إلى قضاء حاجة ما، إلا سفر الحج إذا كان عليها حجة الاسلام، ووجدت محرما.
وإن بقي درهم من المهر على الزوج: فلها حق المنع، وأن تخرج من مصرها.
هذا إذا كان المهر حالا، فأما إذا كان المهر مؤجلا إلى أجل معلوم فيجب عليها تسليم النفس، للحال، عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما، لأنها رضيت بإسقاط حقها، فلم يسقط حق الزوج بدون رضاه.
وقال أبو يوسف آخرا لها أن تمنع نفسها بالمؤجل، لان حق الاستمتاع بها بمقابلة تسليم المهر فمتى طلب تأجيل المهر، فقد رضي بتأخير حقه في الاستمتاع.
ولو كان مؤجلا إلى أجل غير معلوم، كما إذا أجل إلى الميسرة أو قال: أتزوجك على ألف مؤجلة، فإنه يثبت المهر حالا، ويبطل الأجل.
ولو كان بعضه حالا، وبعضه مؤجلا معلوما، فليس لها أن تمنع نفسها بالاجماع، أما عندهما، فلان الزوج ما رضي بإسقاط حقه. وأما عند أبي يوسف: فلانه لما عجل البعض، لم يرض بتأخير حقه في الاستمتاع.