فإذا تزوج امرأة على ما هو مال مطلق، كالنقود والأعيان صحت التسمية.
وإذا تزوج على منافع الأعيان، كالدور، والحيوان، والعقار جاز، لأنها مال متقوم عند الناس.
وإذا تزوج على منافع الحر لا يجوز، بأن زوجت نفسها من رجل على أن يخدمها سنة، أو يرعى إبلها أو غنمها سنة، لان منافع الحر ليست بمال، وإنما يجوز عقد الإجارة عليها، ويتقوم باتفاق العاقدين، بطريق الضرورة، ولا ضرورة في النكاح.
وعن ابن سماعة عن محمد أنه إذا تزوجها على أن يرعى غنمها سنة جاز، فيكون في المسألة روايتان.
وإذا لم تصح التسمية ما حكمها؟
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: لها مهر مثلها، لان التسمية لم تصح.
وقال محمد رحمه الله: لها قيمة خدمته سنة، لان التسمية قد صحت، لكن تعذر التسليم عليه، لأنه لا يجوز لها استخدامه، بل عليها خدمة الزوج، فيجب قيمة الخدمة، كما لو تزوج على عبد فاستحق تجب قيمته لا مهر المثل، كذا هذا، حتى إن رعي الغنم والعمل خارج البيت، لما لم يكن من باب الاستخدام صحت التسمية.
ولو تزوج امرأة على خمر أو خنزير، أو على طلاق ضرتها، أو على العفو عن القصاص، أو على أن لا يخرجها من بلدها، ونحو ذلك فالنكاح صحيح، وبطلت التسمية، ويجب مهر المثل، لأن هذه الأشياء ليست بمال.
ولو جمع بين ما هو مال وبين ما ليس بمال، لكن لها فيه منفعة إن