وعند الشافعي: ينعقد، وتقبل.
وكذا ينعقد النكاح بشهادة الاثنين منهما عندنا، خلافا للشافعي.
وأما الأعمى: فينعقد النكاح بحضرتهم، لأنهم من أهل الشهادة.
وهل تقبل شهادتهم؟
عند أبي حنيفة ومحمد رحمة الله عليهما لا تقبل.
وقال أبو يوسف: إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل شهادته، وإلا فلا.