ومنها: العدد فهو شرط، وهو شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين وهذا عندنا.
وقال الشافعي رحمه الله: لا يصح إلا بشهادة الرجلين.
وكذا الخلاف في قضاء النكاح بشهادتهم.
وهذا إذا لم يتعلق به وجوب الحد فأما إذا تعلق، بأن قام الشهود على الزنا، فأنكر الزاني الاحصان، فشهد رجل وامرأتان على النكاح، يقبل أيضا عند أصحابنا، وعند زفر لا يقبل.
وأما العدالة: فليست بشرط لانعقاد النكاح عندنا، حتى ينعقد بشهادة الفاسقين.
وعند الشافعي رحمه الله: شرط.
وهل يقضي القاضي بالنكاح بشهادتهم؟
فعنده: لا يقضي على كل حال.
وعندنا، إن كان القاضي تحرى الصدق في شهادتهم، جاز، وإلا فلا، فكان للفساق شهادة عندنا في انعقاد النكاح على كل حال.
وفي صحة القضاء عند رجحان الصدق، عند القاضي، بالتحري والتأمل في أحواله أن مثل هذا الفاسق لا يكذب في العادة.
وأما المحدود في القذف فإن كان قبل التوبة وقبل إقامة الحد فإنه ينعقد النكاح بشهادته عندنا، خلافا للشافعي رحمه الله.
وإن كان بعد التوبة، فإن كان قبل إقامة الحد عليه، فإنه ينعقد النكاح، ويقبل شهادته بلا خلاف.
وإن كان بعد إقامة الحد، فإنه ينعقد النكاح بشهادته، ولا تقبل شهادته عندنا.