العقد على الام، لقوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) (1): شرط الدخول بالأم لحرمة الربيبة.
وكذا بنات بنت المرأة، وبنات ابنها أيضا.
ويستوي الجواب بين ما إذا كانت بنت المرأة في حجر الزوج أو لا، خلافا لبعض الناس.
ومنها: حليلة الابن: حرام على أبيه. دخل بها الابن أو لا. وكذا حليلة ابن الابن، وابن البنت. وإن سفلن، لقوله تعالى: * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) *.
وأما حليلة الابن المتبنى فلا تحرم على الأب المتبني لقوله: * (وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم) *.
ومنها: حليلة الأب، وحليلة الأجداد، من قبل الأب، والام، وإن علوا، لقوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم).
ثم حرمة المصاهرة، تثبت بطريق التأييد، بسبب النكاح الصحيح دون الفاسد.
وكذا تثبت بالوطئ الحلال بملك اليمين، وكذا تثبت بوطئ عن شبهة.
وتثبت أيضا بالنظر إلى الفرج عن شهوة، دون النظر إلى سائر الأعضاء، وتثبت باللمس عن شهوة في سائر الأعضاء، وهذا عندنا.
وعند الشافعي: لا تثبت بالمس والنظر.
ويعني بالمس عن شهوة أن يشتهي بقلبه، وهو أمر لا يقف عليه