وفرق بينهما (قال) كان مالك يقول الثلاث حيض تجزئ من الزوجين جميعا من يوم دخل بها الآخر ويقول قد جاء عن عمر ما قد جاء. يريد أن عمر قال تعتد بقية عدتها من الأول ثم تعتد عدتها من الآخر (قال) وأما في الحمل فان مالكا قال إذا كانت حاملا أجزأ عنها الحمل من عدة الزوجين جميعا [قلت] هل يكون للزوج الأول أن يتزوجها في عدتها من الآخر في قول مالك ان كانت قد انقضت عدتها من الأول قال لا [قلت] أرأيت المرأة يطلقها زوجها طلاقا يملك الرجعة فتتزوج في عدتها فيراجعها زوجها الأول في العدة من قبل أن يفرق بينها وبين الآخر أو بعد ما فرق بينها وبين الآخر (قال) قال مالك رجعة الزوج رجعة إذا راجعها وهي في العدة وتزويج الآخر باطل ليس بشئ إذا كانت لم تنقض عدتها منه إلا أن الزوج إذا راجعها لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من الماء الفاسد بثلاث حيض إن كان قد دخل بها الآخر [قال سحنون] قلت لغيره فهل يكون هذا متزوجا في عدة (قال) نعم ألا ترى أنه يصيب في عدة وإن كان لزوجها عليها الرجعة إن لم يستحدث زوجها لها ارتجاعا يهدم به العدة بانت وكانت يوم تبين قد حلت لغيره من الرجال كما تحل المبتوتة سواء بغير طلاق استحدثه بعد ما بانت يستحدث به عدة فهي مطلقة وهي زوجة وهي تجرى في العدة فمن أصابها في العدة أو تزوجها كان متزوجا في عدة غير وتحل للرجال وذلك الذي يعلم من المتزوج في عدة [قلت] لابن القاسم أرأيت إذا تزوجت المرأة في عدتها من وفاة زوجها ففرق بينها وبين زوجها (قال) أرى أن تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم توفى زوجها تستكمل فيها ثلاث حيض إذا كان الذي تزوجها قد دخل بها فإن لم تستكمل الثلاث حيض انتظرت حتى تستكمل الثلاث حيض [قلت] فإن كانت مستحاضة أو مرتابة (قال) تعتد أربعة أشهر وعشرا من يوم مات الزوج الأول وتعتد سنة من يوم فسخ النكاح بينها وبين الزوج الآخر [قلت] لغيره أرأيت من تزوج في العدة وأصاب في غير العدة (قال) قال مالك وعبد العزيز هو بمنزلة من تزوج في العدة ومس في العدة ألا ترى أن الواطئ بعد
(٤٤٠)