لان مالكا جعلها أم ولد بذلك الحمل حين اشتراها [ابن وهب] عن يونس عن ابن شهاب أنه قال في المدبر لا يجزئ (وقال) عبد الجبار عن ربيعة لا يجزئ المكاتب ولا أم ولد في شئ من الرقاب الواجبة وقاله الليث بن سعد (وقال) ابن شهاب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعطاء في المرضع انه يجزئ في الكفارة [مالك بن أنس] وسفيان بن عيينة ويونس بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن رجلا من الأنصار أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوليدة سوداء فقال يا رسول الله ان على رقبة مؤمنة فإن كانت تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهدين أن لا إله إلا الله فقالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أفتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم قال أعتقها [مالك بن أنس] عن هلال بن أسامة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي جارية كانت ترعى غنما لي ففقدت شاة من الغنم فسألتها عنها فقالت أكلها الذئب فأسفت وكنت من بني آدم فلطمت وجهها وعلى رقبة أفأعتقها فإنها مؤمنة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله فقالت هو في السماء فقال من أ نا فقالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة [وقال مالك] أحسن ما سمعت في الرقاب الواجبة أنه لا يشتريها الذي يعتقها بشرط على أن يعتقها لان تلك ليست برقبة تامة وفيها شرط يوضع عنه من ثمنها. قال مالك ولا بأس أنه يشترى المتطوع (قال مالك) وبلغني أن عبد الله بن عمر سئل عن الرقبة الواجبة هل تشترى بشرط فقال لا (وقال) الحسن والشعبي لا يجزئ الأعمى وقاله النخعي أيضا (وقال عطاء) لا يجوز عرج ولا أشل ولا صبي لم يولد في الاسلام من حديث ابن مهدي عن بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء (وقال) سفيان عن المغيرة عن إبراهيم وجابر عن الشعبي قال لا تجوز أم الولد في الواجب (ابن المبارك) عن الأوزاعي قال سئل إبراهيم النخعي عن المرضع هل تجوز في كفارة الدم قال نعم [ابن وهب] عن عبد الجبار عن ربيعة أنه قال لا يجزئ عنه الا مؤمنة (وقال) عطاء لا تجوز الا مؤمنة
(١٢٥)