وصل وأتم صومك (وقال) طاوس في الحديث فنهاه عن البدع وأمره بالصلاة والصيام [مالك] عن حميد بن قيس وثور بن زيد الديلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال ما بال هذا قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يستظل ولا يجلس وأن يصوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه (قال مالك) ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة وقد أمره أن يتم ما كان لله فيه طاعة وأن يترك ما كان لله في معصية [قلت] أرأيت الرجل يقول والله لأضربن فلانا أو لأقتلن فلانا (قال) يكفر يمينه ولا يفعل فان فعل ما حلف عليه فلا كفارة عليه [قلت] أرأيت ان حلف فقال امرأته طالق أو عبده حر أو عليه المشي إلى بيت الله إن لم أقتل فلانا أو إن لم أضرب فلانا (قال) أما المشي فليمش ولا يضرب فلانا ولا يقتله وأما العتق والطلاق فإنه ينبغي للامام أن يعتق عليه ويطلق عليه ولا ينتظر به فيئته وهذا قول مالك وان قتله أو ضربه في هذا كله قبل أن يطلق عليه الامام أو يعتق عليه أو يحنث نفسه بالمشي إلى بيت الله فلا حنث عليه [قلت] أرأيت الرجل يقول لامرأته والله لأطلقنك (قال) قال مالك ان طلق فقد بر وإن لم يطلق فلا يحنث إلا أن يموت الرجل أو تموت المرأة. قال مالك فهو بالخيار ان شاء طلق وان شاء كفر يمينه [قلت] ويجبر على الكفارة وإن لم يطلق في قول مالك قال لا [قلت] ولا يحال بينه وبين امرأته في قول مالك قبل أن يكفر قال لا [قلت] أفيكون بهذا موليا في قول مالك قال لا [ابن مهدي] عن حماد بن زيد عن ابن لعبد الله بن أبي قتادة قال سئل سعيد بن المسيب عن الرجل نذر أن لا يكلم أخاه أو بعض أهله قال يكلمه ويكفر عن يمينه [ابن مهدي] عن عبد الله بن المبارك عن معمر عن الزهري قال سمعت سعيد بن المسيب ورجالا من علمائنا يقولون إذا نذر الرجل نذرا ليس فيه لله فليس له كفارة الا الوفاء به [ابن مهدي] عن حماد بن سلمة عن أبي حمرة قال قالت امرأة لابن عباس انى نذرت أن لا أدخل على أخي حتى أبكي على أبي فقال قال ابن عباس لا نذر في معصية الله كفري عن يمينك
(١١٣)